العلامة الحلي
43
مختلف الشيعة
بالتحريم ، بل قال : لا يجوز تلقي الجلب ( 1 ) ، وكذا قال في الخلاف ( 2 ) . وكثيرا ما يستعمل لفظة ( لا يجوز ) في المكروه ، مع أنه قد صرح به في النهاية بالكراهة ( 3 ) . والوجه الأول . لنا : الأصل الإباحة . احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصاب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ( 4 ) . وعن عروة بن عبد الله ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض ( 5 ) . والجواب : النهي كما يدل على التحريم فكذا يدل على الكراهة . مسألة : المشهور أن حد التلقي أربعة فراسخ فما دون ، قاله الشيخان ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) . وقال ابن حمزة : التلقي استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ ( 9 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 160 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 172 ذيل المسألة 282 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 116 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 158 ح 696 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 326 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 158 ح 697 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ج 12 ص 326 وذيله في ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 327 . ( 6 ) المقنعة : ص 616 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 116 وليس فيها ( فما دون ) . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 360 . ( 8 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 9 ) الوسيلة : ص 260 .